بيان لضمان الحقوق السكنية في الأحياء المتضررة من تفجير ٤ آب

دراسات وتوصيات

منذ صدوره، افتقد قانون "حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم.

واكتفى بتمديد عقود الإيجار في الأبنية المتضررة لمدة سنة واحدة، وهي مدّة غير كافية نظراً للأزمات الاقتصادية والمالية القاسية التي تضرب المجتمع اللبناني، وارتداداتها على الإيجارات، ونظراً للوقت الطويل الذي قد يستغرقه ترميم المباني، لا سيما إثر ضبابية وبطئ مسار توزيع التعويضات.

 

بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون، بدأت مهل تمديد عقود الإيجار في المناطق المتضررة تنقضي تدريجيّا، ليخسر مئات السكان المستأجرين في تلك المناطق، الحماية الضئيلة التي مكّنتهم من الصمود في منازلهم على دمارها، ورغم الضغوطات التي تعرّضوا لها لدفعهم على تركها.

لذا، تفادياً لموجة تهجير ثانية في تلك المناطق التي خسرت بالفعل جزءاً كبيراً من نسيجها الاجتماعي، نطالب السلطات العامة، بمعالجة أولويات من تشردوّا من بيوتهم، وحماية من استطاع البقاء من السكان، وضمان تعويضات عادلة للجميع دون تمييز، من خلال تفعيل القانون ١٩٤/٢٠٢٠ والقيام بالتعديلات والإضافات التالية:

  1. تعديل المادة الخامسة لتصبح الإيجارات ممدّدة طيلة فترة إعادة التأهيل والترميم بدلاً من سنة واحدة فقط. وتحديد آلية تطبيق هذه المادة، لجهة إعلام المخاتير والمخافر والسلطات المحلية.

  2. إضافة مادة تتعلق بتفعيل برامج للسكن البديل، تحفز مالكي المباني المهجورة والشقق الشاغرة على تأجيرها بأسعار معقولة إلى من ينتظر الترميم أو من تم إخلاءه نتيجة زيادة كلفة الإيجارات.

  3. تضمين القانون استثناءً لكيفية الحصول على رخص الترميم بحيث يحق لجميع السكّان، مالكين أو مستأجرين المباشرة بعمليات الترميم. بالإضافة إلى إزالة كافة العراقيل الإدارية، واتباع معايير أكثر مرونة وأقل كلفة لترميم المباني التراثية.

  4. تشكيل اللجنة التنسيقيّة لإعادة الإعمار المنصوص عليها في المادة الثانية وإشراك ممثّلات/ين عن المتضررات/ين، من جميع الفئات الإجتماعية، وخصوصاً الفئات الأكثر هشاشة فيها.

  5. إقرار قوائم الأضرار وآلية التعويض وجدول زمني لتوزيعها إعمالاً بالمادة الرابعة من القانون.

  6. إزالة الامتياز المُعطى لسوليدير والشركات العقارية في الاستمرار بتجارة العقارات في المناطق المتضررة، والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة.

بيان لضمان الحقوق السكنية في الأحياء المتضررة من تفجير ٤ آب

صادر عن: إئتلاف الحق في السكن

الجهات الفاعلة: استديو أشغال عامة، حركة مناهضة العنصرية، لحقي، مهنيون ومهنيات هندسة، مختبر المدن، تيار المجتمع المدني، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، تجمّع سكان الأحياء المتضررة من تفجير ٤آب