ارشادات واستشارات

بناءً على البلاغات الواردة إلى مرصد السكن، سُجِّل شعور سكّان مناطق المتضرّرة بالقلق، جرّاء مشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي تشمل بعض أحياء هذه المناطق، والتي تستوجب إخلاءهم خلال فترة المباشرة بأعمال الترميم، دون تقديم أي ضمانات لعودتهم عند انتهائها.

يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي عدّل المادة ٥٤٣ من قانون الموجبات والعقود، ليضمن استمرارية المأجور ٣ سنوات. 

لا تُعير المدة الزمنية المضمونة ولا روحية القانون بشكل عام أي اعتبار للسكن المستدام، وهو ما نراه من خلال تحيّز قانون  الإيجارات في تشجيع الاستثمار العقاري. وبالتالي، فإن تعديل أحكام الإيجارات ضمن قانون شامل للحق في السكن، هو من أهم المطالب التي تهدف إلى صون حق السكن في لبنان. 

(تمّ إعداد هذه المذكرة القانونية بالتعاون بين استديو أشغال عامة والمفكرة القانونية)

حق المستأجرين بتمديد عقود الإيجار 

مدّد القانون رقم 194/2020 جميع عقود الإيجار  - القديمة والجديدة، الخطيّة والشفهية -  في الأبنية المتضرّرة بمفاعيلها كافّة ولمدّة سنة.

تفاصيل شروط التمديد

طبيعة المأجور: 

التهديد بالإخلاء:

هل يحق للمستأجِر الامتناع عن الإخلاء؟
لا يحق للمؤجّر إخلاء المستأجِر إلا بأمرٍ قضائي.
وطالما أنّ الإخلاء ليس رضائيًا، ولا يتم بأمرٍ قضائي، يحق للمستأجر الامتناع عنه، انطلاقًا من حقه في السكن. 
فوفقًا للاتفاقيات الدولية وتشريعات حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبار أي إخلاءٍ شرعيًا ما لم يترافق مع تأمين بديلٍ يضمن حق السكن الملائم لأصحاب الحاجة، كما لا تنفّذ أحكام الإخلاء في خلال فصل الشتاء وفترات انتشار الأوبئة.

في ظل غياب سياسة إسكانية  شاملة في لبنان - وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية - بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان  السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة.