آذار ونيسان ٢٠٢١

في آذار ونيسان ٢٠٢١، وصل إلى مرصد السكن ٢٧ بلاغاً لأشخاص مهددين بالإخلاء، من بينهم بلاغ إخلاءٍ واحد. 

تمركزت البلاغات في منطقة بيروت وضواحيها، ٢٥٪ منها في المناطق المتضررة، بالرغم من صدرو قانون حماية المناطق المتضررة الذي من المفترض أن يحمي السكّان من الإخلاء. كما وصلنا بلاغاً واحداً من كل من بعلبك، صيدا والميناء (طرابلس). 

يعاني ٨١٪ من السكّان المبلّغين من عبء بدلات الإيجار، وذلك في ظل غياب الضوابط على سوق الإيجارات وتقاعس الدولة عن حماية السكان من ممارسات بعض المالكين التعسفية. تتوزع أعباء الإيجار على ٣ مسبّبات رئيسية: تراكم بدلات الإيجار غير المدفوعة نتيجة غلاء المعيشة وانخفاص المداخيل أو انقطاعها، طلب المالك رفع قيمة بدلات الإيجار، وتحديد البدلات بالدولار.

ويشيع ممارسة المشاركة بالسكن في بيروت، بهدف تقاسم كلفتها التي تتخطى قيمة أجور الأكثرية. وبالرغم من كون معظم هذه الترتيبات السكنية لا تستوفي شروط السكن الملائم والآمن، إلاّ أنها تمثّل بالنسبة لكثيرين، وسيلة أساسية للسكن في المدينة أصبحت اليوم غير متاحة. فمع إجلاء العديد من العمّال والعاملات المهاجرات، رحل شركاء السكن، ممّا حفّذ المؤجّر إخلاء من بقي في المسكن. وتشير حالة الإخلاء الوحيدة في هذا التقرير إلى هذه النزعة.

أمّا البلاغات من المناطق المتضررة نتيجة تفجير ٤ آب، فتشير إلى علاقة وطيدة بين بطء وتيرة الترميم وإصدار التراخيص والأمان السكني. 

في إحدى الحالات الموثّقة ضمن هذا التقرير، يشكو السكّان من تغييبهم عن عملية الترميم وعدم تجاوب الجمعية المعنية لطلباتهم بالاستحصال على معلومات بعد تلقيهم ورقة تطلب منهم إخلاء شققهم ريثما يتم الترميم. وعند متابعة أسباب عدم بدء الترميم في الموعد المحدّد، تبيّن أن مديرية الآثار لم تصدر الرخصة بعد، بالرغم من تجاوب السكّان بإخلاء المبنى لمدة شهر. يخلق سوء التنسيق وعدم مشاركة المعلومات مع السكّان ودمقرطة أخذ القرارات، ريبة وشك عند السكّان وعدم ثقة بالجهات الرسمية والجمعيات العاملة في المنطقة المتضررة. 

ويبقى أن الإجراءات المعقّدة للحصول على الترميم والتي تقصي المستأجر/ة من العملية، كما التأخّر في إصدارها من قبل الإدارت المعنية يشكّل سبباً أساسياً في استمرار تشريد سكان الأحياء المتضررة اليوم وتهديدهم. 

ننشر مع هذ التقرير، دليلاً لسكّان المناطق المتضررة، يساهم في دعمهم في الدفاع عن حقوقهم السكنية والحفاظ عليها بناء على قانون حماية المناطق المتضررة  ١٩٤/٢٠٢٠.